السيد محمد صادق الروحاني

73

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وتأتى فيه الصور المتقدمة ( « 1 » ) وتجرى عليه أحكامها ، وهكذا لو فسخ المشترى المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن ، أو فسخ البائع المغبون ، وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره ، فإن حكم تلف العين ، ونقل المنفعة ، ونقص العين ، وزيادتها ، ومزجها بغيرها ، وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد . م 1736 : ليس الخيار في الغبن على الفور ( « 2 » ) فلو أخر الفسخ عالما ، عامدا ، لانتظار حضور الغابن ، أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ، ونحو ذلك من الاغراض الصحيحة لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن ، أو بثبوت الخيار للمغبون ، أو غافلا عنه ، أو ناسيا له ، فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت . م 1737 : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة ( « 3 » ) صلحا كانت أو إجازة أو غيرهما . م 1738 : إذا اشترى شيئين صفقة ( « 4 » ) ، بثمنين كعبد بعشرة ، وفرس بعشرة ، وكان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ ( « 5 » ) ويكون للبائع الخيار في بيع العبد . م 1739 : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله ( « 6 » ) ، أو بأمر سماوي ( « 7 » ) ، وكان قيميا

--> ( 1 ) في المسألة السابقة . ( 2 ) أي لا يشترط أن يفسخ المعاملة بمجرد علمه بالغبن . ( 3 ) المناقشة في تحديد السعر حيث يسعى المشترى إلى الاتفاق على سعر أقل مما يطلبه البائع . ( 4 ) صفقة واحدة ، أي عملية شراء واحدة لشيئين ولكل منهما سعر محدد . ( 5 ) أي ليس ملزما بشراء أحدهما فله رد الجميع ، وكذلك البائع ليس ملزما ببيع أحدهما . ( 6 ) كما لو اشترى شيئا بأقل من قيمته واستعمله ولم يبق له وجود كما لو كان مما يؤكل مثلا . ( 7 ) كما لو تلف نتيجة حصول أمطار وسيول أو زلازل وهزات أو غير ذلك .